رد المجلس الدستوري طلب النواب: هادي حبيش، رياض رحال، نضال طعمه، خالد الضاهر، سليم كرم، نقولا غصن، نقولا فتوش، عماد الحوت، عاصم قانصوه، مروان فارس وإيلي عون بإبطال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 والمتعلق بنظام الكتاب العدل.
وأعلن المجلس في قرار أصدره اليوم، قبول المراجعة شكلا وردها في الأساس، والرجوع عن قرار تعليق العمل بالقانون المطعون فيه. وجاء في القرار: يؤكد المجلس الدستوري الأمور التالية:
1-إن انتظام أداء المرفق العام مبدأ ذو قيمة دستورية.
2-إن انتظام أداء مرفق الكتاب العدل العام هو رهن بعدم التمادي في الشغور النهائي.
3-إن التكليف هو الاستثناء والتعيين هو القاعدة في ممارسة مهام الكتابة العدل، وإن التمادي في التكليف المقترن بالتلكؤ في إجراء مباراة لتعيين الكتاب العدل الأصليين يؤدي الى خلل في انتظام مرفق الكتابة العدل العام”.
ووقع رئيس وأعضاء المجلس القرار، في حين أن عضو المجلس زغلول عطيه وقعه مسجلا مخالفته القرار جزئيا. وأعلن أسباب مخالفته الجزئية بالآتي: “ان الأسباب الموجبة للقانون المطعون فيه نصت “يؤدي هذا الإقتراح الى الإفادة من خبرة وعلم الكتاب العدل المتقاعدين وهم خير من يتولى هذه المهمة”.
وبما ان هذا السبب في الإقتراح لم يميز بين كاتب بالعدل متقاعد غير منتسب الى مجلس الكتاب العدل وبين آخر انتسب الى المجلس بعد تقاعده، وبما ان الفقرة (4) من المادة 45 من قانون إنشاء مجلس للكتاب بالعدل نصت “كما يمكن أن ينتسب الى المجلس من يشاء من الكتاب العدل المتقاعدين” بمعنى ان عضوية الكاتب بالعدل في مجلس الكتاب العدل ليست حكمية، وبما ان الفقرة (2) من المادة الأولى من القانون المطعون فيه حصرت إمكانية تكليف أحد الكتاب العدل المقاعدين المنتسبين الى مجلس الكتاب العدل القيام بمهام الكاتب العدل الأصيل في حال غيابه، في حين ان الخبرة والعلم المطلوبين في الكاتب العدل كما جاء في الأسباب الموجبة للقانون، غير محصورين في الكاتب العدل المنتسب الى مجلس الكتاب العدل، بل هي مفترضة حكما بكل كاتب عدل متقاعد، ولذلك يكون هذا التمييز مخالفا للدستور، وبما اني أرى وجوب إبطال عبارة “المنتسبين الى المجلس) من الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون المطعون فيه، لهذا السبب أخالف رأي الاكثرية للجهة المبينة أعلاه، وأوافق الأكثرية على باقي النقاط”.