أصدر وزير المالية، ياسين جابر، اليوم الجمعة قراراً يحدد تفاصيل تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 بتاريخ 4/12/2024، بشأن المهَل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.
كما تضمن القرار تعليق المهَل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم الضريبية، لا سيما تلك الواردة في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى.
ويشمل القرار أيضاً الأحكام المتعلقة بالموجبات في قانون الإجراءات الضريبية، بما في ذلك تقديم التصاريح والبيانات، والتسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الرد على النتائج الأولية للتدقيق، تقديم الاعتراضات، وطلب الاسترداد الضريبي.
كما يتناول المهَل المعطاة للمكلفين لممارسة حقوقهم وسداد الضرائب وتقسيطها، بالإضافة إلى احتساب الغرامات الخاصة بالتحقق والتحصيل، وكذلك المهَل الممنوحة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.