أصدر وزير المال علي حسن خليل مذكرة تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات لتسهيل الإجراءات على المواطنين خصوصا في المناطق النائية.
وجاء في نص المذكرة الآتي:
عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته التي أجازت للمحتسب استيفاء رسم الطابع المالي، لذلك، يطلب إلى جميع المحتسبين في مراكز الأقضية في كافة الأراضي اللبنانية ما يلي:
1 – استيفاء رسم الطابع المالي النقدي على تراخيص البناء وإعادة البناء وإضافة البناء وعلى رخص الترميم والتحوير للأبنية المستفيدة وفقا للآلية التالية:
أ – ينظم المحتسب أمر القبض اللازم الذي يتضمن نوع الترخيص ورقم العقار والمنطقة العقارية والجهة التي أصدرته وقيمة رسم الطابع المالي المتوجب.
ب – بعد تسديد الرسم في صندوق المحتسبية توضع تأشيرة على مستند الترخيص تتضمن المعلومات عن رقم الترخيص وتاريخه وقيمة رسم الطابع المالي المسدد عنه ورسم إيصال التسديد ويمهر بتوقيع المحتسب المختص، وبعدها تسجل المعاملة إلكترونياً بواسطة المسح الضوئي على النظام الإلكتروني الخاص.
ج- يضم أمر القبض إلى ملف الترخيص ويبلغ إلى صاحب العلاقة، ولا يجوز تسليم الرخصة إلى طالبها قبل تأدية رسم الطابع المالي عنها لأن ذلك يتعارض أحكام قانون رسم الطابع المالي ويعرض المسؤول للغرامة البالغة خمسة أ ضعاف الرسم .
1- لاحتساب قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على تراخيص البناء ،تطبق أحكام البندين 7 و 8 من الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع المالي كما يأتي:
أ- عن كل متر مربع من ترخيص البناء 2.000ل.ل على أن لا تزيد عن 250.000 ل.ل للطابق الواحد.
ب – في رخصة البناء الجزئي 1.000ل.ل عن كل متر مربع على أن لا يزيد الرسم عن 100.000ل.ل عن كل جزء من الطابق.
ج- عن كل رخصة ترميم أو تحوير في طابق أو جزء من الطابق 50.000 ل.ل.
د- إذا كانت رخصة البناء تتألف من عدة مجموعات (بلوكات) يستوفى الرسم عن عدد الطوابق في كل بلوك على حدة.
ه- يستوفى الرسم على ثكنة القرميد على أساس 2.000ل.ل عن كل متر مربع تغطيه هذه الثكنة.
يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.