استنكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان اليوم، “الاعتداء الارهابي على المؤسسات العسكرية، مقدمين العزاء للأهالي وللقيادات العسكرية التي لم تزل تقدم الشهداء على مذابح الوطن وللجرحى الشفاء العاجل”.
وكان زخور زار مع وفد من لجان المستأجرين النائب فريد البستاني، وأطلعه على “مخاطر ثغرات قانون الايجارات والمراسيم الصادرة، التي تجعل من التمديد 9 و12 سنة صورية، وتؤدي الى إخراج المستأجرين من خلالها، ومنها تناقص التعويض الى 20% في حال الضرورة العائلية وتناقص هذا التعويض 1/9 كل سنة بحيث يصبح التعويض رمزيا مع مرور الزمن، ومر على صدور القانون سنوات عدة، والزام المستأجرين العاديين إصلاح كامل البناء وتفوق هذه النفقات قدرة المواطنين على دفعها، وأوضحوا أن هناك آلاف العائلات تركت الشوف والجبل أثناء الثمانينات لأسباب قاهرة واستأجروا في المدن ولم يعودوا الى بلداتهم وقراهم، وقسم كبير منهم كما الكثير من اللبنانيين دفعوا مبالغ كبيرة للمالك كخلو للدخول واستئجار الشقة”.
وقال: “بالنسبة إلى غير المستفيدين ستكون ايضا كارثية، فبالاضافة الى الأسباب المتقدم ذكرها، سيضطرون لترك المأجور طوعا لعدم القدرة على دفع الزيادات الخيالية التي وصلت الى 4% من قيمة الارض والمأجور وتقدر بآلاف الدولارات وتراكمها بمفعول رجعي، وهي لا تتطابق مع القيمة الحقيقية لبدل الايجار والتي لا تتخطى 2% في الابنية الجديدة، و 1 % في الابنية القديمة، وليس بمقدور اي من العائلات العادية تسديد هذه الزيادات المرتفعة جدا، لأنها استثنت من الصندوق نتيجة جمع كل مداخيل افرادها المقيمين وليس احتساب دخل المستأجر الاساسي، وقد يصل مجموع دخل العائلة المؤلفة مثلا من اربعة أشخاص الى حوالى الفي دولار، وتكون ملزمة بدفع هذه الزيادات المرتفعة جدا او ترك المأجور الى المجهول نتيجة حرمانها من تقديمات الصندوق او الحساب، علما بأن هذا الدخل الجماعي لا يكفي العائلات الكبيرة العيش وتأمين الطبابة والاقساط المدرسية والجامعية والامور الحياتية الاساسية لها”.
أضاف: “نتكلم عن عقود ايجارات نظمت وفقا للقوانين ضمن شروط محددة، لا يمكن مخالفتها بطريقة منفردة من الدولة في تشريعاتها اللاحقة وتختلف عن عقود الايجارات العادية، قائمة على حق التعويض وموجب إصلاح المستأجرين داخل المأجور حصرا وربط الزيادات بغلاء المعيشة، ومنع المستأجرين من التملك او العمل خارج البلاد او ترك مأجوره، ولا يمكن تغيير الاتفاق والعقد الا بمشيئة الطرفين، وإن ضرب كل هذه القواعد والحقوق في الاتفاق بطريقة منفردة مخالف لمشيئة الاطراف المتعاقدين، استنادا الى قواعد وشروط استمرت لسنوات طويلة، دفع المستأجرون أكثر مما هو متوجب عليهم. ويتوجب التوضيح سقوط المهل لممارسة المستأجرين حقهم بين ترك المأجور او البقاء فيه، وكان من المفترض ان يمارس هذا الحق منذ صدور القانون، ومضى على ذلك سنوات عدة، واصبحت بحاجة الى تعديل ليستطيع المواطن ممارسة حقه في الخيار كما جاء في القانون، كما تعديل بدء نفاذ القانون سواء من العام 2014 او 2017، مع الأخذ في الاعتبار ان رصد الاموال وبدء نفاذ القانون كما حددها وزير المال هي 2017، وبالنسبة لبعض المحاكم هي 2014، وتؤدي جميعها الى بطلان مرسوم إنشاء اللجان، والا تكون الاموال المرصودة باطلة”.
وختم: “تتلخص المطالب بتخفيض الزيادات والبدلات الى 1% من قيمة المأجور واستبدالها بمضاعفات لتسهيل احتسابها عوضا عن اتباع تعيين الخبراء وعمل اللجان بداية واستئنافا، توفيرا للنفقات على الدولة والمواطنين، والاستغناء عن الصندوق والحساب لعدم القدرة على التمويل وهكذا يكون هناك وفر للخزينة وحل وسطي للجميع والا المحافظة على الصندوق عند الاصرار عليه مع توسيع فئة المستفيدين منه وتخفيض نسبة الزيادات، والمحافظة على حق التعويض دون تناقص كما تم الاتفاق عليه عند بدء التعاقد بين المالكين والمستأجرين، والذي يقدر بين 40 و50% من قيمة المأجور، وحصر النفقات بالاصلاحات الداخلية كما هو منصوص عليه في قانون الموجبات والعقود وفي كل القوانين الدولية، اضافة الى إمكان شراء المأجور وفقا للقوانين المرعية الاجراء مع المحافظة على التعويض عند الإخلاء، نظرا لعدم وجود اي خطة سكنية، وتعليق تطبيق القانون لحين البت والموافقة على التعديلات الموجودة في المجلس النيابي”.