تعميمان للحسن عن اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وعدم استخدام المدارس ودور العبادة لمهرجانات انتخابية

طلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تعميم الى المسؤولين الامنيين والدفاع المدني ورؤساء الأقلام، اتخاذ تدابير استثنائية من أجل تسهيل تأمين وصول الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس الى مراكز الاقتراع، والتمكن من الادلاء بأصواتهم بسهولة ومن دون عوائق.

ونص التعميم على الآتي:
“1 – يطلب الى المسؤولين الامنيين عن مراكز الاقتراع طيلة نهار الانتخاب تأمين وصول المركبات التي تقل ذوي الحاجات الخاصة والمسنين أو من هم في حكمهم الى أمام مراكز الاقتراع، واعطاؤهم الاولوية في هذا الخصوص.
2 – يطلب الى المديرية العامة للدفاع المدني انتداب عنصرين من الدفاع المدني ببزات العمل على الاقل لكل من مراكز الاقتراع، يضم اقلام اقتراع تتواجد في طبقات عليا ولا يتوافر فيها مصاعد، وتأمين المساعدة بالمستلزمات الضرورية لجهة انتقال الناخبين من ذوي الحاجات او من هم في حكمهم الى اقلام الاقتراع.
3 – يطلب الى رؤساء الاقلام إعطاء الاولوية في الاقتراع للناخبين المذكورين اعلاه، كما يطلب الى رؤساء الاقلام السماح لهم، ولا سيما للمكفوفين منهم بعد ابراز البطاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادة الرابعة من القانون 220/2000 (قانون يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) بالاستعانة بناخب آخر يختارونه بأنفسهم ليعاونهم على دخول المعزل وتدوين اختياراتهم ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإسقاطهم في صندوق الاقتراع”.

كذلك أصدرت الحسن تعميما طلبت فيه من الدوائر المختصة تطبيق المادة 77 من قانون الانتخاب رقم (44) تاريخ 17-6-2017 والتي تنص على عدم استخدام المدارس والجامعات ودور العبادة لإقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية.

الفقرة الاولى:
لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية، او القيام بالدعاية الانتخابية.

الفقرة الثانية:
لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.
واستنادا الى ذلك يحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبي المرشحين.

الفقرة الثالثة:
يحظر توزيع منشورات او اي مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مراكز الاقتراع او اي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *