كنعان: الاقامة ليست تجنيسا الا لمن يريدها قميصا

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي:

“أولاً: إن النص الذي يرعى اكتساب الجنسية اللبنانية بالتجنس هو القرار رقم 15 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 وتعديلاته بالقرار رقم 160 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي بتاريخ 16 تموز 1934، والقرار رقم 122/ل.ر. الصادر عن المفوض السامي الفرنسي أيضاً بتاريخ 19 حزيران 1939، والمرسوم الاشتراعي رقم 48 الصادر بتاريخ 31 أيار 1940. وكل قول عن وجود نص آخر لا يعدو كونه من قبيل ذر الرماد في العيون لطمس الحقيقة، إن لم نقل أكثر.

ثانيا: حددت المادة الثالثة من القرار رقم 15/1925 وتعديلاته شروط التجنس بالجنسية اللبنانية، فنصت على ما يلي:

“يجوز ان يتخذ التابعية اللبنانية وبموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على طلب يقدمه:

1- الاجنبي الذي يثبت اقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.

2- الاجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت أنه أقام مدة سنة في لبنان اقامة غير منقطعة منذ اقترانه.

3-الاجنبي الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن. ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار مفصل الاسباب.

يمكن أن تعتبر خدمات مهمة الخدمات الفعلية في الجيوش الخاصة اذا بلغت او تجاوزت مدتها السنتين”.

وعليه، فكل قول بحتمية اكتساب الجنسية اللبنانية من قبل من يقيم في لبنان إقامة دائمة لمدة معينة من الزمن يفتقر إلى السند القانوني، وهو مجرد إشاعات مغرضة.

ثالثا: إن الإقامة الدائمة في لبنان لمدة معينة من الزمن لا تستوجب تملكاً عقارياً، فقد يقيم الأجنبي بالإيجار ويثبت مدة إقامته بموجب عقود الإيجار المسجلة لدى الدوائر الرسمية من بلدية ومالية.

رابعا: لا تكفي الإقامة الدائمة، مهما طالت، لاكتساب الجنسية اللبنانية، وإنما يجب أن يصدر قرار عن رئيس الدولة بمنحها. وهنا نشدد على ضرورة عدم انتخاب رئيس للدولة ممن اعتادوا على بيع الوطن، لا على بيع الجنسية اللبنانية فقط.

وأخيرا، يكفي متاجرة بقميص عثمان المادة 49 من قانون موازنة العام 2018، لأنها بضاعة فاسدة كفساد مروجيها.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *