أصدرت وزارة العمل اليوم البيان الاتي:
“يحظر على أصحاب العمل ومكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، استيفاء اي بدل مادي مباشرة او غير مباشرة من العاملات في الخدمة المنزلية، حيث تبين لوزارة العمل ان بعض اصحاب العمل ومكاتب الاستقدام يعمدون الى تقاضي اجور شهرية من العاملات عن الاشهر الاولى لعملهن لدى اصحاب العمل.
وفي حال التثبت من اية مخالفة لأحكام هذا التعميم سيتم اتخاذ اقصى الاجراءات بحق اصحاب المكاتب المخالفين تصل الى حدود الغاء ترخيص المكتب المخالف ووضع صاحب العمل على القائمة السوداء.
ويأتي هذا التعميم بناء على اقتراح لجنة التسيير الوطنية الخاصة بعاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وكذلك بناء على نص المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 168/1 الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2015 والتي تحظر على اصحاب المكاتب الحصول على اي بدل مادي مباشر او غير مباشر من العاملات في الخدمة المنزلية”.