اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى جميع الادارات العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة التي لم ترسل بياناتها لتاريخه “ايداع مديرية المحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية من قبلها، وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11-12-1965”.
وجاء في التعميم “الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية المحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية،
– نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) وفق ما يلي:
يرسل كل من موظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة المكلفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، في ما خص واردات الدولة الأخرى، بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا لصالحها، الى مصلحة المحاسبة العامة:
بيانا ربع سنوي: بإجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة أو المنزلة.
بيانا سنويا: بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة أو المنزلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
يرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص ويرسل البيان السنوي قبل 31 آذار من السنة التي تلي السنة المختصة.
تنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم في ما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي).
يضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
ويضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
– وحيث ان بعض الادارات العامة التي تصدر اوامر قبض او اوامر تحصيل اصبحت تعتمد النظام الممكنن العائد لوزارة المالية والبعض الآخر ما زال يستعمل دفاتر اوامر القبض الورقية. وحيث يتوجب على كافة الادارات لعامة التي تحقق ايرادات لصالح الخزينة ايداع وزارة المالية – مديرية المحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية، سواء حققت ايرادات لصالح الخزينة او لم يتم تحقيق اي ايرادات خلال العام.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة التي لم ترسل بياناتها لتاريخه، ايداع مديرية المحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية من قبلها وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965”.