أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارا حمل الرقم 660/ب تاريخ 10 تموز 2023، يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت وجاء فيه:
بناء على القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023 (تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم).
بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
بناء على إقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تعدل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة فــي مدينة بيروت وتصبح وفــق ما هــو مـحدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقــف مكشوف (أرضي) أو مسقـوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة فــي المادة الأولى أعلاه، خدمة إستلام وتــسليم السيــارة (Valet) على مـدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: تسلم إيصالات دفع للزبائن يــدون عليـهـا وقـت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لإحتساب ساعات الوقوف.
المادة الرابعة: تقع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعا لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفـلي) بشكل واضح وثابت عـند مدخل الموقف المعد لولوج السيـارات،على أن لا تقل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم.
المادة الخامسة: يعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، كما يعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقا للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السادسة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولا إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.
المادة السابعة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة الثامنة: تلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.