ردت هيئة إدارة السير على “إخبار عن وضع إشارة منع استيفاء رسوم ميكانيك”، وجاء في بيان وزعته الهيئة: “ردا على الإخبار المقدم من السيد حسين توفيق غندور بوكالة المحامي محمد مصطفى عن وضع إشارة منع استيفاء رسوم ميكانيك بسبب عدم دفع بدل عدادات الوقوف، يهم هيئة ادارة السير أن توضح أن المادة السادسة من النظام العام للوقوف على جوانب الطرق الصادر بموجب القرار رقم 68/2013 بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رقم 327/2012-2013 تاريخ 10/06/2013) نصت على ما يلي: “تسدد البدلات المستحقة غير المدفوعة من خلال أي عداد وقوف، أو في أحد مراكز Libanpost أو OMT أو PayOnline”.
تحصل البلدية البدلات المستحقة وغير المدفوعة عبر إرسال قرص مدمج كل 15 يوما إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتدوين المعلومات الموجودة فيه لدى سجلات مصلحة تسجيل السيارات والآليات بحيث يمنع إجراء معاملة دفع رسوم سير سنوية، كما سائر المعاملات الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر: فك رهن، توقيف عن السير، انتقال ملكية، الخ، على أي آلية أو مركبة إلا بعد استيفائها بدلات الوقوف المستحقة وغير المدفوعة.
علما بأن النظام المذكور مصادق عليه من سلطة الوصاية والمراجع المختصة ومعمول به، وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
كما يهم الهيئة أن توضح أنها تزود المواطنين بالمعلومات والمستندات اللازمة التي تسهل عليهم إتمام معاملاتهم لديها بالسرعة ووفق مقتضيات القانون، وان الهيئة سوف تقدم جوابها في القريب العاجل الى النيابة العامة المالية، حيث ستتقدم بطلب بنتيجة إهمال الإخبار موضوع ردنا وعدم الأخذ به للمغالطات والمخالفات الذي تضمنها، فضلا عن عدم صحته وعدم قانونيته”.