تقدم نادي قضاة لبنان اليوم، بشكوى تسجلت برقم 15885 لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تتعلق بتسعير فواتير الاتصالات الخلوية بالعملة الأجنبية.
وورد في حيثيات الشكوى: “لاتخاذ الإجراءات الضرورية بحق شركتي MTC وORASCOM اللتين (استوفتا سابقا) وتستوفيان راهنا الفواتير بالدولار الأميركي (الخلوي الثابت) وبالليرة اللبنانية بالاستناد إلى تسعير الدولار الأميركي في ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات التشريج)، وذلك في ضوء تعليلات عدة وفي ضوء أن:
– وزير الاتصالات هو المرجع الصالح للتسعير وليس الشركتين أو أي جهة أخرى.
– التسعير في ما يتعلق بفواتير الخلوي الثابت وبثمن البطاقات المسبقة الدفع لا بد أن يكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي.
– استيفاء قيمة فواتير الخلوي الثابت وثمن بطاقات المسبقة الدفع لا بد أن يكون بالليرة اللبنانية علما أنه “يستفاد من المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على “أنه تطبق على من يمتنع من قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها في المادة 319”.
نص الشكوى
وفي ما يلي نص الشكوى:
“جانب وزارة الاقتصاد والتجارة، مديرية حماية المستهلك
الموضوع : تسعير واستيفاء كلفة خدمات الخلوي.
المستدعي: نادي قضاة لبنان (علم وخبر رقم 138 تاريخ 29/1/2019).
تبين انه بتاريخ 31/1/2012، أبرمت الدولة اللبنانية مع شركتي MTC وORASCOM عقدي ادارة لتشغيل قطاع الخلوي لصالحها، وقد تم تمديد هذين العقدين أكثر من مرة كان آخرها بقرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019 وقضى بتمديد العقدين لتاريخ 19/12/2019 (العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة MTC هو مطابق للعقد الموقع مع شركة ORASCOM)، وتبين أن شركتي MTC وORASCOM تقومان بتسعير خدمات الخلوي التي تقدمهما للمستهلك. كما تقوم باستيفاء الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات، وتبين أن التسعير الذي تقوم به الشركتان لخدماتها يتم بالدولار الاميركي في حين ان استيفاء الفواتير يتم بالدولار الاميركي (فواتير الخلوي الثابت) وبالليرة اللبنانية (بالاستناد الى تسعير بالدولار الاميركي) فيما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات “التشريج”)، وتبين ان ما شهدته الاسواق اللبنانية مؤخرا من شح في الدولار الاميركي ومن انخفاض في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي ادى الى ارتفاع في سعر البطاقات المسبقة الدفع (بطاقات “التشريج”) الامر الذي القى عبئا اضافيا غير قانوني على عاتق المستهلك.
بناء عليه،
حيث أنه يقتضي تحديد الجهة المعنية بالتسعير في ما يتعلق بخدمات الخلوي (اولا)، كما وبيان مدى صحة ان يكون التسعير بالدولار الاميركي واستيفاء الفواتير بالعملة عينها او ما يقابلها بالليرة اللبنانية (ثانيا).
اولا – الجهة الصالحة للتسعير:
حيث انه يستفاد من الفقرة (a) من تعريف “المداخيل المحصلة ( collected Revenues) الواردة في مستهل العقد معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 14 “تأمين المدخول” (REVENUE ASSURANCE) وعلى تعريف “الوزارة” (Ministry) وعلى تعريف “المشترك” (Subscriber) أن:
– شركة MTC ملتزمة بصفتها مديرا (manager) بتأمين حد أدنى من المداخيل (REVENUE ASSURANCE) للدولة اللبنانية نتيجة عقد الادارة (management Agreement) الذي وقعته معها.
– جزء من هذه المداخيل هي تلك التي تستوفيها الشركة من المشتركين المستفيدين (subscriber revenues) من خدمات الهاتف الخلوي (telephony) والتي تشمل بطبيعة الحال خدمة التخابر الخلوي الثابت والبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات التشريج)، الانترنت (data)، الخدمات الاخرى والاضافية (value-added and other services) وضمنها رسوم الاشتراك والاتصال (subscription and connection fee).
– وزارة الاتصالات هي من تقوم بتحديد اسعار الخدمات التي تستوفي بالاستناد اليها شركة MTC المداخيل من المشتركين المستفيدين من هذه الخدمات التي تقدمها لهم، وذلك على ما يستفاد من النص الحرفي للفقرة (a) من تعريف “المداخيل المحصلة” الذي يشير الى كون هذه الاسعار تحددها وزارة الاتصالات (at the prices set by the Ministry).
حيث انه في ضوء قيام شركة MTC بتسعير الخدمات خلافا لما ينص عليه عقد الادارة الذي وقعته مع الدولة (والمخالفة تنطبق على شركة ORASCOM للاسباب عينها)، فإنه يقتضي بمديرية حماية المستهلك التدخل سريعا للحؤول دون استمرار هذه الشركة في التفرد بهذه الصلاحية المحصورة بوزارة الاتصالات وليس بأي جهة أخرى.
ثانيا – صحة التسعير واستيفاء الفواتير لناحية العملة المعتمدة:
حيث ان مسألة صحة التسعير الخاصة بالخدمات المتعلقة بقطاع الخلوي الذي تقوم شركتا MTC وORASCOM بإدارته تفترض تحديد المبدأ القانوني المطبق على اللجوء الى العملة الاجنبية كوسيلة ايفاء في عقد ادارة الخلوي الراهن (1). كما تستوجب تحديد العملة التي يقتضي اللجوء اليها في التسعير والاستيفاء المتعلق بخدمات الخلوي موضوع عقد الإدارة الراهن (2).
1- صحة اللجوء الى العملة الاجنبية كوسيلة ايفاء في عقد ادارة الخلوي الراهن.
حيث ان “محكمة التمييز الفرنسية في القرار الصادر في ( 10/5/1966 JCP. II. 14871 وDalloz 966 ص 496) ثم في القرارين تاريخ 4/2/969 و30/4/969 اعتبرت ان بند العملة الاجنبية لا يخرق قانون السعر الالزامي cours forcé طالما ان العملة الاجنبية ليست سوى وسيلة حساب الدين وطالما على المدين ان يدفع بالعملة التي تتمتع بالسعر القانوني cours légal اي بالعملة الوطنية.
وبما ان من نتائج القرارات المشار اليها ان محكمة التمييز الفرنسية:
1- قد اعترفت في القانون الداخلي بصحة البنود المحررة بعملة اجنبية كوسيلة لحساب الدين clauses- valeur devise étrangère طالما ان الدفع يتم بالعملة الوطنية التي تتمتع بالسعر القانوني وبالقوة الابرائية.
2- فيما ابقت على نظام البطلان بالنسبة للبنود المحررة بالعملة الاجنبية كعملة دفع الدين، clauses- valeur devise étrangère
J.C.L Civil – Art 1895 Fasc BI-II-Clauses monnaies étrangères no 42.
وحيث ان موقف الاجتهاد الفرنسي المشار اليه يتوافق والاحكام التشريعية المعمول بها في لبنان، مما يقتضي معه القول بصحة البنود المحررة في القانون الداخلي باحدى العملات الاجنبية كوسيلة لحساب الدين طالما ان الدفع يتم بالليرة اللبنانية، وببطلان البنود المحررة في القانون الداخلي باحدى العملات الاجنبية كعملة دفع الدين”.
(بهذا المعنى أيضا”: مرسال سيوفي، “التعاقد بالعملة الاجنبية”، مجلة العدل العدل ???? عدد ? قسم الدراسات)
حيث انه يستفاد من مضمون عقد الادارة ان كافة المبالغ المذكورة فيه تعويض الادارة management fees) …) محددة بالدولار الاميركي الامر الذي يقتضي معه اعتبار البنود المتضمنة هكذا احكام بنوداً باطلة على اعتبار ان الدولار الاميركي لم يتم اللجوء اليه كوسيلة حساب الدين بل كوسيلة ايفاء بدلاً من الليرة اللبنانية، حيث انه يبقى النظر بمسألة مداخيل المشتركين (Subscriber revenues) لتحديد ما اذا كان العقد قد اشترط ان تكون محددة بالدولار الاميركي ام بالليرة اللبنانية،
2- العملة التي يقتضي اللجوء اليها في التسعير والاستيفاء في ما يتعلق بخدمات الخلوي.
حيث انه يستفاد من المادة 14 (وبخاصة الفقرة الرابعة منها) من عقد الادارة الراهن انه يفترض بشركة MTC ان تدفع “المداخيل المحصلة” (Total Collected Revenues) للدولة اللبنانية بالدولار الاميركي على انه وفي حال انخفضت قيمة هذه
المداخيل نتيجة سعر صرف غير مؤات لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، فإنه لا تترتب أي مسؤولية على عاتق شركة MTC نتيجة هذا الانخفاض، حيث ان انخفاض “المداخيل المحصلة” من المشتركين وغيرهم، بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي من المفترض ان تدفعها شركة MTC للدولة اللبنانية بالدولار الاميركي لا يمكن تفسيره الا لكون هذه الاخيرة تستوفي فواتيرها من المشتركين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الاميركي، اذ انه لو كانت هذه الاخيرة تستوفي الفواتير بالدولار الاميركي لما تم النص صراحةً على ترتيب آثار قانونية على التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية
.
حيث أنه وبمطلق الاحوال، يستفاد من المادة 192 من قانون النقد والتسليف انه “تُطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات”.
لذلك،
فإن نادي قضاة لبنان يتقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية حماية المستهلك بهذه الشكوى وذلك لاتخاذ الاجراءات الضرورية بحق شركتي MTC وORASCOM اللتين (استوفتا سابقاً) وتستوفيان راهناً من المستهلكين الفواتير بالدولار الاميركي (الخلوي الثابت) وبالليرة اللبنانية (بالاستناد الى تسعير بالدولار الاميركي) في ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات “التشريج”)، وذلك في ضوء ما تم بيانه آنفاً وبخاصة لناحية ان:
– وزير الاتصالات هو المرجع الصالح للتسعير وليس الشركتين او اي جهة أخرى.
– التسعير في ما يتعلق بفواتير الخلوي الثابت وبثمن بطاقات المسبقة الدفع (بطاقات “التشريج”) لا بد وان يكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الاميركي.
– استيفاء قيمة فواتير الخلوي الثابت وثمن بطاقات المسبقة الدفع (بطاقات “التشريج”) لا بد وان يكون بالليرة اللبنانية من قبل الشركتين.
بيروت فيه 5/11/2019 رئيسة نادي قضاة لبنان القاضية اماني سلامة”.