الثلاثاء , 24 ديسمبر 2024

الداخلية عن مرملة العيشية: اي قرار بالترخيص صادر عن المجلس الوطني للمقالع لا يلغى الا بقرار من الجهة نفسها

أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “حسما للجدل الدائر في الايام القليلة الماضية حول مرملة العيشية، يهم وزارة الداخلية ان توضح التالي:
ان رخصة الاستثمار لمحفار رمل صناعي على العقار 1174 في منطقة العيشية المعطاة من وزارة الداخلية، مبنية على موافقة كل من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 وبلدية العيشية، وعلى إيصالات تحصيل الرسوم التي استوفتها البلدية ودائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية بتاريخ 11 نيسان 2019، لقاء استخراج كمية لا تتعدى الـ 2000 متر مكعب وهي كمية ممكن استخراجها بمدة أسبوع.
كما ان الموافقة مرفقة بطلب واضح وصريح لقوى الأمن الداخلي للتأكد من عدم استخراج اي كمية إضافية لتلك التي أعطيت الرخصة على أساسها.
ورغم ذلك، وبناء لقرار المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان، فقد سحب الترخيص قبل البدء بنقل اي ناتج. كما أوعز الى محافظ لبنان الجنوبي إعداد تقرير مفصل حول واقع الحال، وما اثير في بعض وسائل الاعلام حول التجاوزات وايداعه الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
ومن المهم التوضيح هنا ان وزارة الداخلية لا تملك صلاحية تحديد مدة الترخيص ولا تخفيض او تكبير الكمية. كما انها لا تملك صلاحية رفض الترخيص لأي مرملة او مقلع او كسارة في حال كانت هناك موافقة من كل من المجلس الوطني للمقالع والكسارات والبلدية المعنية، وهي حالة مرملة العيشية. اما في حالة كان هناك رفض من البلدية، فستكون عندها وزارة الداخلية ملزمة رفع المسألة الى مجلس الوزراء للبت فيها.
علما ان اي قرار بالترخيص صادر عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات لا يلغى الا بقرار من الجهة نفسها بعد تعليل اسباب الالغاء، وليس عبر المنابر او وسائل الاعلام”.

عن Editor2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *