صدر عن مجلس شورى الدولة – القاضي المنتدب الرئيس يوسف الجميل قرار في موضوع طلب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب المتعلق بقضية الباركميتر، وكلف مكتب تدقيق ولجنة خبراء بضبط حسابات ومداخيل الباركميتر. وقرر عملا بأحكام قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، لا سيما المادة 66 منه، واستنادا إلى قرار رئيس مجلس شورى الدولة تاريخ 19/11/2019 “تكليف أولا خبيري التخمين عفيف حسن أبو زيد وفادي عصفور القيام بما يلي:
1- الاطلاع على كامل أوراق المراجعة واستنساخ ما يراه كل منهما ضروريا.
2- الكشف على أجهزة العدادات المعدة للوقوف على جوانب الطرقات، مقابل بدل في مدينة بيروت، وتحديد عددها انطلاقا من الخرائط التي تحدد أمكنة وجودها، ووصفها وتحديد حالتها ونوعيتها وكيفية تشغيلها من قبل الفريق المولج بذلك.
3- تحديد كلفة شراء وتجهيز العدادات المذكورة كافة، انطلاقا من عقود الشراء العائدة لها.
4- تحديد مصاريف تشغيل العدادات الواردة في العقد المبرم بين بلدية بيروت والهيئة المستدعى بوجهها، من مصاريف تشغيل وصيانة العدادات والإشارات الضوئية، وذلك شهريا وسنويا اعتبارا من تاريخ المباشرة بالتنفيذ وحتى تاريخ التوقف عن الاستثمار في حال حصوله.
5- التثبت مما إذا كان قد تم وقف العمل بمشروع الوقوف على الطرقات مقابل بدل ضمن نطاق بلدية بيروت، وتحديد تاريخ التوقف عن العمل.
ثانيا: تكليف مكتب التدقيق والمحاسبة “پواتش واي اندي بر اين” BRYAN UHY ANDY بالمهمة الآتية:
1- الاطلاع على كامل أوراق المراجعة واستنساخ ما يراه ضروريا.
2- التثبث مما إذا كانت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تزود بلدية بيروت بالبيانات والحسابات المالية التفصيلية العائدة للمبالغ المحصلة بالعدادات، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من العقد الموقع بينهما بتاريخ 19/7/2004.
3- بيان ما إذا كان قد تم تعيين مدقق للحسابات من قبل البلدية والهيئة، تنفيذا للعقد المبرم بينهما.
4- الاطلاع على موازنة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والتحقق من صحة تطبيق الأحكام المالية والمحاسبية، وتحديد العائدات الإجمالية لمشروع الوقوف مقابل بدل (المبالغ المستوفاة من جراء تشغيل العدادات Park Meters) منذ تاريخ المباشرة بالتنفيذ وحتى تاريخ التوقف عن الاستثمار، وذلك من خلال تحديد العائدات والإيرادات غير الصافية والأعباء اليومية والتشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار عدد السيارات التي تم حجزها والأموال والغرامات المحصلة لقاء فك الحجز.
5- الاستحصال على نسخة من العقود المبرمة مع الشركة المشغلة للمشروع DUINCAN-NEAD، وبيان حركة التحويلات المالية القائمة بينها وبين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبيان آلية مراقبة عمل الشركة المشغلة وكيفية تحويل الأموال المحصلة لحساب الهيئة المذكورة.
6- الحصول على نسخة من الإيصالات المتعلقة بتحويل المبالغ إلى وزارة المالية أو مجلس الإنماء والأعمار، والمخصصة لتسديد قيمة القرض المتوجب على بلدية بيروت لقاء تنفيذ مشروع الوقوف مقابل بدل في مدينة بيروت.
7- التحقق من صحة احتساب حصة البلدية من الإيرادات خلال السنوات الممتدة من تاريخ توقيع العقد، ومدى التزام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بأحكام العقد المبرم مع بلدية بيروت والمتعلقة بتحصيل الإيرادات المذكورة وتوريدها، وتحديد الجهة التي يتم توريدها إليها، في حال حصول ذلك.
ثالثا: تنحصر مهمة الخبراء بالأمور الفنية وبالتحقق من الوقائع من دون التطرق إلى المسائل القانونية الناتجة من هذه الوقائع أو إعطائها الوصف القانوني.
رابعا: يتوجب على الخبراء إجراء جميع الجلسات والكشوفات الميدانية الفنية بحضور الفرقاء كافة وبالصورة الوجاهية بعد دعوتهم وفقا للأصول سندا للمادة 349 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وفي حال تعذر حصول التبليغات، مراجعة المجلس بالموضوع لترتيب النتائج وتقرير المناسب.
خامسا: يتوجب على الخبراء بيان كل ما من شأنه توضيح هذه القضية وإنارة المجلس. وللخبراء من أجل ذلك، الحق بالإطلاع على أي مستند أينما وجد والاستماع إلى من يشاؤون من الأشخاص بمن فيهم فرقاء الاستدعاء الحاضر أو ممثلوهم القانونيون واستيضاحهم من دون تحليفهم اليمين، مع ضم صور عن جميع المستندات التي يبنون عليها تقريرهم، وجرى الإطلاع عليها من قبلهم. كما للخبراء الحق في مراجعة جميع الدوائر الإدارية والفنية المختصة من أجل حسن سير تنفيذ الخبرة الحاضرة.
سادسا: تكليف المستدعية بأن تعجل مبلغا وقدره 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) كسلفة على حساب بدل أتعاب خبيري التخمين (يوزع عليهما مناصفة)، وتكليفها بتعجيل مبلغ وقدره خمسة ملايين ليرة لبنانية كسلفة على حساب بدل أتعاب مكتب التدقيق والمحاسبة (UHY ANDY BRYAN)، وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الحاضر.
– سابعا: يعطى خبيرا التخمين مهلة شهر لتقديم تقريرهما، تسري من تاريخ تبليغهما إيداع السلفة من قبل قلم هذا المجلس. كما يعطى مكتب التدقيق والمحاسبة مهلة شهرين لتقديم التقرير تسري من تاريخ تبليغه إيداع السلفة من قبل قلم هذا المجلس”.
وفي السياق نفسه، أحال شبيب إلى رئيس دائرة المناقصات، دفتر شروط تلزيم عمليات صيانة وتشغيل وإدارة عدادات الوقوف المدفوع على جوانب الطرق الذي نظمته هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات، وذلك سندا لأحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم 11244 تاريخ 25/11/2003، على أن يتم تحصيل وارداتها لصالح بلدية بيروت.
وأمل من رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، “الاطلاع على أحكامه وبيان الملاحظات، خصوصا لجهة خلو دفتر الشروط والمستندات المطلوب تقديمها من كل ما من شأنه تقييد المنافسة وحصرها بشركات معينة أو ترجيح كفة المنافسين”، متمنيا “إيداعه ملاحظاته، في أسرع وقت، للأخذ بها وتعديل احکام دفتر الشروط على ضوئها، تمهيدا للسير بالمناقصة”.