أخبار عاجلة

مستوردو وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي: تصريح ابو فاعور يفتقر الى الدقة والجمعية هي المرجع الوحيد لتوضيح وقائع ملف الأدوية الزراعية

أعلنت جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان – أسبلنت-، في بيان اليوم، انها “الجمعية الوحيدة حتى تاريخه الممثلة للمؤسسات التي تمارس في لبنان، وفقا للنظام، تجارة الأدوية الزراعية والمبيدات وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي. ومن أهم غاياتها الحفاظ على سلامة الغذاء والمصلحة العامة في هذا الخصوص، والعمل على حماية مصالح الأعضاء والمزارعين وجميع العاملين في القطاع الزراعي”.

واعتبرت الجمعية أن “ما أدلى به النائب وائل ابو فاعور، في تصريح صحافي، يفتقر إلى الدقة، وخصوصا أنه غير مسند الى أي دراسات علمية ويضلل بالتالي الرأي العام”، مؤكدة رفضها “أن يتولى الحديث عن قطاعها أشخاص غير مختصين، كما وترفض أن تكون مهنة أعضائها سلعة في يد أي كان، أو أن تكون محط إتهامات وإفتراءات. وتؤكد أن مسيرتها إنما هي لتنمية القطاع الزراعي في سبيل رفع مستوى المهنة وتحديث دورها والحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم الغذائي”.

وفي هذا الإطار اوضحت الجمعية ما يلي:

1- إن القرار الصادر عن وزارتي الصحة والزراعة الصادر بتاريخ 13/6/2016 تحت الرقم 1048 /1 هو مخالف للقانون وهو موضوع دعوى قضائية في مجلس شورى الدولة، بهدف إبطاله وهذه الدعوى ما زالت قيد النظر.

2- إنه، وبعد تاريخ صدور القرار رقم 1048 /1 المطعون فيه مع العلم ان المادة الخامسة في هذا القرار تعطي فترة سماح سنة كاملة تنتهي في 1/6/2017 وذلك لتصريف المبيدات الزراعية موضوع القرار والموجودة في المستودعات والأسواق، الامر الذي يثبت عدم خطورة هذه المبيدات على صحة المواطن. في ما بعد، أصدر الوزيران شهيب وأبو فاعور تعديلا للقرار الآنف الذكر تحت رقم 1202 سمح بموجبه بادخال الأدوية الزراعية الموجودة في المرافئ اللبنانية والتي شحنت قبل تاريخ صدور القرار 1048/1. كما أصدر وزير الزراعة السابق شهيب استثناءات عديدة سمح بموجبها بإستيراد وادخال مبيدات زراعية كان قد تم منع إستيرادها بموجب القرار المذكور، وذلك لغاية تاريخ 18/12/2016.

وفي هذا الإطار، اشارت الجمعية إلى أن ما صرح به النائب أبو فاعور بأن عدد المبيدات المستثناة من القرار 1048/1 المسموح باستعمالها في البلدان المرجعية هي أربعة فقط، هو كلام مغلوط وغير دقيق. والحقيقة أن ما أشار إليه قرار التعديل الصادر برقم 790/1 وذلك بتاريخ 30/10/2017 يسمح بإعادة استيراد الأدوية الزراعية التي تثبت أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في احدى الدول المصنفة مرجعية وعددها ثمانية عشر.

3- إن القرار رقم 1048/1 المعني، قد منع إستيراد مبيدات زراعية، تبين لاحقا أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في العديد من البلدان المصنفة بالمرجعية، وهي دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان، ولا يوجد لبعضها أي بديل خصوصا لمكافحة الحشرات ما سبب عائقا للمزراعين وزاد في كلفة الانتاج وأدى الى اللجوء الى التهريب بشكل كثيف للمبيدات المنتهية الصلاحية، الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة.

4- أنه، وبموجب القرار رقم 764/1، سمحت وزارة الصحة العامة بإعادة تسجيل واستيراد المبيدات المدرجة في القرار رقم 1048 /1 المعني، على أن تكون واردة في لائحة المواد الفعالة أو أن تكون قيد الدرس لدى الوكالة الأوروبية للكيماويات ومسموحة في إحدى الدول المرجعية.

5- تؤكد الجمعية أن جميع المبيدات المسموح باستيرادها وادخالها الى لبنان تخضع لتحاليل في مختبرات وزارة الزراعة قبل الإفراج عنها وإستعمالها.

6- تعتبر الجمعية أن التعرض إلى قطاع كبير يوظف فنيين وعمالا ويتعاطى مع شبكة من الجهات والأشخاص من الداخل والخارج في حركة اقتصادية تزيد عن مئة وخمين مليون دولار يشكل تعرضا مباشرا للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، يهم الجمعية أن تؤكد أنها المرجع الصالح الوحيد المختص لتوضيح المعطيات والوقائع المتعلقة بملف الأدوية الزراعية، تسجيلا وإستيرادا وتسويقا، كما أنها لم تتوان عن إصدار التوضيحات الملائمة والبيانات الإعلامية في أوقات سابقة وفقا للأصول ومراعاة للأنظمة النافذة بكل وضوح وشفافية، وهي حريصة دائما على الإدلاء بما يتلاءم والوضع القائم للحالة المطروحة وكل ذلك ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *