أخبار عاجلة

الحريري عمم على الإدارات والمؤسسات العامة آلية تطبيق أحكام قانون السلسلة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تضمن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

وفي ما يلي نص التعميم:

“بما ان القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الملاك الاداري العام قد ميز بين المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل، فقد تناول الاولى في عنوانه وأورد في المادة 14 منه آلية لاعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، ويستنتج بالتالي رفع الحد الادنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحد الواجب التقيد به عند تحويل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة.

وحيث ان المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الاعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة، في حين ان المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية.

وحيث ان المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على أن يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والموقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر) في هذه المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

“تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سندا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
100% على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية.
9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية.
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية.
يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا.
تحول سلاسل رواتب وراتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقا للاسس المبينة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية.

وحيث ان المادة السادسة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على:
“اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في الادارات العامة والمكتب التنفيذي للمشروع الاخضر ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات “راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين” وذلك بدلا من “الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في حين أي حين”، كما توحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.

يعاد تبعا لما تقدم تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.

وحيث ان المادة السابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على:
“مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية اصول تطبيق احكام هذا القانون على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن الشؤون الاجتماعية وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتبارا من تاريخ 1/5/2008.

اما المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للأصول المحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة بما يتوافق مع الاحكام والجداول الواردة في القانون.

1 – فيما خص المؤسسات العامة غير الخاصعة لقانون العمل، تحول سلاسل رواتب مستخدمي هذه المؤسسات وفقا لما حددته المادة 14 من القانون الآنف الذكر، بحيث:

– يعطى المستخدمون في هذه المؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سندا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، أي 200,000 ليرة لبنانية.
تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
* 100% على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية .
* 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية .
* لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية .

يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .
لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة في القانون رقم 46/2017 مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقا .

يعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون رقم 46/2017 ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي، وذلك لمختلف الفئات.

لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعا لأن المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد اعطت فقط موظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية.

اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي المطبق قبل قانون السلسلة، فتحتسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفا.

يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهريا كحد اقصى، وفقا لاحكام القانون رقم 46/2017.

تحتسب الرواتب الاساسية اذا كان مستخدمو المؤسسة يتقاضون راتب الشهر الثالث عشر على اساس مجموعه الرواتب السنوية مقسمة على اثني عشر مع وجوب الغاء الاستفادة من هذا الراتب عند تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسة.

تطبق احكام 1 و2 من الفقرة أ من المادة 14 والمادة 16 من القانون رقم 46/2017 على الاجراء فيما تطبق كامل الفقرة أ من المادة 14 على المتعاقدين.

على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل تحديد الكلفة الفعلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والاجراء وفق الآلية المذكورة اعلاه، ومدى قدرتها على دفع هذه الزيادة من موازنتها للعام 2017، وفي حال عدم قدرتها فتتم التغطية من الموازنة العامة للعام 2017.

2- في ما خص المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تطبق احكام القانون رقم 46/2017 وفقا لما تضمنته المادة 17 من القانون الآنف الذكر، حيث:

– تحسم الزيادات المدفوعة اعتبارا من تاريخ 1/5/2008.
– يعطى المستخدمون في هذه المؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
* تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
* 100% على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الاقل على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية.
* 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية.
* لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية.
* يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
– في حال تدنى اساس الراتب الشهري المحتسب وفق مجموع ما يتقاضاه المستخدم من راتب شهري وراتب ثالث عشر ومنحة انتاج مقسومة على 12 مع زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقا.

– يعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون 46/2017 ، ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي، وذلك لمختلف الفئات.

– لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعا لأن المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد اعطت فقط لموظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والراتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية .
– اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي المطبق قبل قانون السلسلة ، فتحتسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفا .
– يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهريا كحد اقصى وفقا لاحكام القانون رقم 46/2017 .
– لا يحق للمستخدمين الاستفادة من زيادة رواتب معطوفة على التفرغ كونها ادرجت في الرواتب الاساسية .

يستفيد المتعاقدون من الزيادة التي ستطبق على المستخدمين في هذه المؤسسات مع مراعاة عدم تدني التعويض الشهري للمتعاقد بنتيجة زيادته عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامه في ملاك المؤسسة بعد تحويلها ، ويستفيد الاجراء من زيادة غلاء المعيشة وفق الآلية المطبقة على المستخدمين واحكام المادة 16 من القانون 46/2017.

على المؤسسات العامة الاستثمارية تحديد الكلفة الفعلية لتحويل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والاجراء وفقا الالية المذكورة آنفا، وقدرتها على تأمين هذه الكلفة من ايراداتها الذاتية.

3- في ما خص المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم بتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها:

يتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للاصول المحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة، بما يتوافق مع طبيعتها في ما اذا كانت مؤسسة عامة ادارية او استثمارية بحيث تحول سلاسل رواتب مستخدميها واستفادة متعاقديها والاجراء لديها وفقا ما ورد لكل فئة من هذه المؤسسات اعلاه”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *