تقدم النائب بطرس حرب باقتراح قانون الى المجلس النيابي عبر رئيسه نبيه بري “لتعديل أحكام المادة 98 باتجاه عدم جواز تعيين المحافظين والقائمقامين والقضاة في المحافظات او المناطق او الدوائر التي ينتمون اليها، حفاظا على النزاهة والاستقامة والشفافية والحيادية في ممارسة مهامهم تجاه المواطنين، ومنعا في الوقت عينه للاحراج الذي يمكن ان يسببه لهم تجاه معارفهم او الذين تربطهم بهم اي صلة قربى او صداقة أو منفعة”.
وفي ما يلي نص اقتراح القانون للمناقشة والتصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب:
“يتشرف النائب بطرس حرب بتقديم إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء أحكام المادة 98 (الجديدة) من المرسوم الإشتراعي رقم 122 الصادر في 12/6/1959 والمعدلة وفقا للقانون 7/81 تاريخ 2/4/1981 والقانون رقم 636 تاريخ 20/11/2004 مرفقا بأسبابه الموجبة، متمنين على دولتكم إحالته إلى اللجان النيابية، عملا بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولا إلى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
اقتراح قانون
تعديل المادة 98 من من المرسوم الإشتراعي رقم 122 الصادر في 12/6/1959
والمعدلة وفقا للقانون 7/81 تاريخ 2/4/1981 والقانون رقم 636 تاريخ 20/11/2004
مادة أولى: يعدل نص المادة 98 من المرسوم الإشتراعي رقم 122 ليصبح كالآتي:
لا يجوز تعيين الموظفين المبينة وظائفهم فيما يلي في المناطق التي هم من أبنائها :
المحافظ في المحافظة
القائمقام في القضاء
القاضي المنفرد في المنطقة التي يمارس صلاحياته فيها
وتراعى هذه القاعدة على قدر المستطاع فيما يتعلق بسائر القضاة.
مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
تعديل المادة المادة 98 (الجديدة) من المرسوم الإشتراعي رقم 122 الصادر في 12/6/ 1959 والمعدلة وفقا للقانون 7/81 تاريخ 2/4/1981 والقانون رقم 636 تاريخ 20/11/2004
عدلت المادة 98 من المرسوم الإشتراعي رقم 122 وفقا للقانون رقم 636 تاريخ 20/11/2004، فألغيت الفقرة التي تمنع تعيين القاضي المنفرد في المنطقة التي هو من أبنائها.
إن المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية تجيز للخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي لعدة أسباب ومنها:
إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل”.
كما تضيف المادة 122 أنه “يجوز للقاضي، في غير أحوال الرد المتقدم ذكرها، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه.
كما تطرق مجلس القضاء الأعلى إلى مناقبية القضاة و جاء في إحدى نشراته ما يلي:
من الوجوه التطبيقية لمبدأ الاستقلال ممارسة القاضي مهماته معتمدا على تقديره المهني للوقائع والأسباب القانونية الملائمة، وذلك بمنأى عن أي تأثير خارجي أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل أي كان ولأي سبب كان.
وعليه أن يميل عن أي هوى خاص وعن توقع أي مكسب فردي.
وعليه أن يمارس وظائفه القضائية بالطريقة التي تعزز الثقة به وتقلل أو تلاشي الفرص التي تدفع المتقاضين إلى طلب رده.
ومن التطبيقات العملية لمسلك التجرد: وجوب مبادرة القاضي إلى التنحي تلقائيا كلما توافرت الأسباب الملحوظة في القانون، أو كلما اعتقد اعتقادا راسخا بأن هناك أسبابا جدية تدعو أي مراقب منصف وعارف وغير متحيز إلى الشك بأن ثمة تضاربا بين ممارسة وظيفته القضائية وبين مصلحته الخاصة ومصلحة من يرتبط وإياهم بروابط القرابة أو الود أو الشراك.
واذا كان الحياد وجها من وجوه التجرد، فالمساواة وجه من وجوه الحياد. ويتجلى مبدأ المساواة بامتناع القاضي عن الانحياز إلى هذا أو ذاك من المتقاضين بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الجنسية أو العمر أو الجنس أو الحالة المدنية أو القدرات الجسدية والنفسية. ويتجلى أيضا بمعاملة المحامين وأطراف النزاع والشهود والمساعدين القضائيين والخبراء، فضلا عن زملائه القضاة، معاملة لا تمييز فيها بسبب الاختلافات المذكور”.
ولما كان إقتراح القانون الذي تقدم به الزميل فؤاد السعد عام 2004 كان يرمي فقط إلى رفع حظر تعيين القائمقام في القضاء المجاور للقضاء الذي هو من أبنائه ولا يطال القضاة البدائيين، بل على العكس من ذلك، أكدت الأسباب الموجبة المرفقة باقتراح القانون، مبدأ عدم تعيين القاضي البدائي و القائممقام في القضاء الذي ينتسب اليه.
ولما كنت التشكيلات القضائية الأخيرة قد أثارت الكثير من التساؤلات حول الضغوط السياسية التي رافقتها و التي خلقت أوضاعا تسيء لمبدأي الإستقلالية والحيادية المطلقة للقضاء.
بناء على ما تقدم، وحرصا على حسن سير العدالة، وضمانة لحياد القضاة، وحفاظا على مبدأ المساواة، وأنطلاقا من واجب المشترع في ترسيخ المبادىء التي تكرس استقلالية القضاة وتحقيق مناقبيته، وبالتالي حماية حقوق المواطنين وتأمين المساواة أمام القضاء، وتفاديا لتعريض القضاة للحرج أو لطلبات الرد.
أتقدم باقتراح القانون هذا الرامي إلى منع تعيين القضاة المنفردين في المناطق التي هم من أبنائها منعا لاحراجهم في البت بمنازعات أبناء مناطقهم ومعارفهم وأقاربهم وجيرانهم، وبإعادة الفقرة الملغاة بموجب القانون رقم 363/ 2004، آملا إقراره”.