أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بيانا حمل الرقم 9 عطفا على بيانها الرقم 6 تاريخ 24/3/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، وجاء فيه: “عملا بأحكام المادة 62 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 التي تنص على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن 3 سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية. وتوضيحاً لمضمون هذه المادة ترى هيئة الإشراف على الانتخابات أن مثل هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة منها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدة المحددة، وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات، وأن عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الاستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 62 من القانون علما بأن صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر قس مثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات”.