اشارت لجنة مراقبة هيئات الضمان في بيان اليوم، انه “وفي إطار تنظيم قطاع التأمين في لبنان وحماية حقوق حملة العقود ومراقبة مدى تقيد هيئات الضمان بأحكام القوانين المرعية الإجراء، تشدد على أن الأنظمة المرعية الإجراء قد وضعت الأطر المناسبة لتغطية المصابين بأضرار جسدية جراء الحوادث المرورية، فألزمت هيئات الضمان المشتركة في الحادث توفير التغطية التأمينية الفورية لدى المستشفيات مع احتفاظها بحق الارتداد على مسبب الحادث”.
اضافت: “وعليه فإن مسؤولية التمويل الفوري لنفقات الطبابة والاستشفاء للمصابين بأضرار جسدية تقع على عاتق هيئات الضمان ولا يجوز لهذه الأخيرة، في أي حال من الأحوال، إحالة المصابين إلى وزارة الصحة أو إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لجهات أخرى لتوفير التمويل”.
ودعت اللجنة “جميع المعنيين من مضمونين ومستشفيات ودفاع مدني وصليب أحمر إلى مراجعتها عند حصول أي تلكؤ من قبل هيئات الضمان، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن للـ ICC CARE (هاتف 999069/ 01 أو واتساب 999069/81 ). وسوف تعمد اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الهيئات المخالفة صونا لحقوق المؤمنين وحفاظا على سمعة ومكانة قطاع التأمين في لبنان”.