أصدر وزير المال علي حسن خليل قرارا حدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) في ما خص اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
وفي مجال عقاري مرتبط بعقود التفرغ عن حقوق عينية، نبهت وزارة المال الاشخاص المعنيين بالمادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) الى ضرورة الالتزام بموجباتها لجهة الزام اصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بتنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، تفاديا لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.
وفي مجال قضائي، أحال خليل على النيابة العامة التمييزية أحد المراقبين التابعين لدائرة ضريبة الدخل للتحقيق معه بتهمة ابتزاز مواطن لقاء انهاء طلب مقدم الى وزارة المال دون ترتيب ضرائب او اعباء مالية مقابل مبلغ من المال.